الحر العاملي
395
وسائل الشيعة ( آل البيت )
7 - باب تحريم وطئ النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية الغسل [ 2448 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : نعم إذا مضى لها منذ يوم وضع بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب . [ 2449 ] 2 - وعنه ، عن أحمد ومحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وبالاسناد عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 2450 ] 3 - وعن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، وسندي بن محمد جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل فلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل . أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، والأول على الجواز ذكر ذلك في
--> الباب 7 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 176 / 505 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب . 2 - الاستبصار 1 : 135 / 464 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب الحيض . ( 1 ) التهذيب 1 : 166 / 476 . 3 - التهذيب 1 : 167 / 479 ، والاستبصار 1 : 136 / 466 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 27 من أبواب الحيض .